العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٦ - ٧ - مسألة مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
لرأس المال ففي صحته وجهان أقواهما الأول[١] لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد كما قد يتخيل بل إنما هو مناف لإطلاقه إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك و عدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط
٥ مسألة إذ اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني
أو إلا إلى البلد الفلاني أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد مثلا أو إلا من زيد أو لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة و إلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا و ضمن الخسارة مع فرضها و مقتضى القاعدة و إن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة و ثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر لجملة من الأخبار الدالة على ذلك و لا داعي إلى حملها على بعض المحامل و لا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر
٦ مسألة لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر
لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما كأن يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلا أن المضاربة باقية[٢] و الربح بين المالين على النسبة
٧ مسألة مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
من حيث البائع و المشتري
[١] هذا إذا كان الاشتراط راجعا الى لزوم تدارك العامل الخسارة من كيسه و أمّا إذا رجع الى اشتراط رجوع الخسارة إليه فالاظهر بطلان الشرط و بذلك يظهر الحال في اشتراط ضمانه لرأس المال( خوئي). مشكل بل إذا اشترط أن تكون الخسارة على العامل انقلبت قرضا و تمام الربح للعامل للنص المعمول به( گلپايگاني). بل الثاني نعم لو شرط انه لو وقع نقصان على رأس المال و خسران على المالك جبر العامل نصفه مثلا لا بأس به و لزم على العامل العمل به سواء شرط في ضمن عقد لازم او جائز مع بقائه نعم له فسخه و رفع موضوعه بل لا يبعد الصحة لو كان مرجع الشرط الى انتقال الخسران الى عهدته بعد حصوله في ملكه بنحو شرط النتيجة( خ). محل اشكال بل الثاني( خونساري). بل الثاني نعم لو شرط انه لو وقع نقصان على رأس المال او خسران على المالك جبر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به( قمّيّ).
[٢] مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة و كذا الكلام في المسألة التالية( خونساري).