العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠ - ٨٤ - مسألة لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج
على الزكاة و نحوه خبر آخر[١] لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب[٢] مع أنهما في خصوص الزكاة و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته و الأقوى ما ذكر من التخصيص و حينئذ فإن وفت[٣] حصة الحج به فهو و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة و مع وجود الجميع توزع عليها و إن وفت بالحج فقط أو العمرة ففي مثل حج القران و الإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما و الأحوط[٤] تقديم[٥] الحج[٦] و في حج التمتع الأقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره و ربما يحتمل فيه أيضا التخيير أو ترجيح الحج لأهميته[٧] أو العمرة لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا[٨] و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام
٨٤ مسألة لا يجوز[٩] للورثة التصرف في التركة قبل استيجار[١٠] الحج[١١]
[١] عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم و أوصى ان يحج عنه قال عليه السّلام يحج عنه من اقرب المواقع و يجعل ما بقى في الزكاة و يمكن الاستدلال بما عن بريد العجليّ من قول ابى جعفر عليه السّلام جعل جمله و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين( گلپايگاني).
[٢] الاعراض غير محقق( گلپايگاني)
[٣] لا يخلو من مناقشة بعد فرض قصور التركة و ان أمكن تصور بعض امثلة النادرة له( خ).
[٤] لا يترك( گلپايگاني).
[٥] بل لا يبعد وجوب تقديمه( خ).
[٦] بل لا يخلو من قوة( خونساري). هذا الاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[٧] و هو الأحوط لو لم يكن اقوى( شريعتمداري).
[٨] في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل و المسألة محتاجة الى التأمل( خ).
[٩] اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط بل مع عدم الاستغراق و كون الورثة بانين على الاستيجار و أداء الدين بلا مسامحة يجوز لهم التصرف( قمّيّ).
[١٠] او تأدية مقدار المصرف الى ولى امر الميت( خ).
[١١] او تأدية مقدار الاجرة الى ولىّ امر الميت( گلپايگاني).