العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٥ - ٨ - مسألة إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
إن فات وقت الزرع فيضمن وجوه و بعضها أقوال[١] فظاهر بل صريح جماعة الأول[٢]- بل قال[٣] بعضهم يضمن النقص[٤] الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص و استظهر بعضهم الثاني و ربما يستقرب الثالث و يمكن القول بالرابع و الأوجه الخامس[٥] و أضعفها السادس ثمَّ هذا كله إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام و إلا فيكشف عن بطلان المعاملة و لو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ و مع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين أو التفصيل بين صورة العذر و عدمه أو عدم الضمان[٦] حتى لو قلنا به في الفرض الأول بدعوى الفرق بينهما وجوه[٧]
٨ مسألة إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض
[١] اوجهها الأول فيما إذا كان الأرض تحت يده و ترك الزراعة بتفريط منه و الا فلا ضمان( خ) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع و ما إذا كانت بيد المالك و على الثاني فقد يطلع المالك على ترك العامل للزرع و قد لا يطلع الى فوات وقته ففى الصورة الأولى و الثالثة يثبت الضمان على العامل لاجرة المثل و لا ضمان في الثانية( خوئي).
[٢] و هو الأقوى مع فرض تسليم الأرض و كذلك ضمان النقص الحاصل بترك الزرع في هذا الفرض( گلپايگاني).
[٣] مع تسليم الأرض الى الزارع و بقائها في يده الى انقضاء المدة كما هو المفروض فالظاهر ضمانه لاجرة المثل بل ضمانه أيضا للنقص الحاصل من ترك الزرع( قمّيّ).
[٤] و لعله هو الصحيح على التفصيل المزبور آنفا( خوئي).
[٥] هذا الوجه مبنى على كون المزارعة من المعاوضات و وقوع المعاوضة بين منفعة الأرض و عمل العامل و لكن لا يبعد أن تكون المزارعة من اقسام المشاركات بل هو الظاهر و عليه فليست هي من سنخ اجارة الأرض و لا من سنخ استيجار العامل فلا يثبت ضمان الا في صورة تصرف العين( شريعتمداري) و الأحوط التصالح و التراضى إذا كانت الأرض في تلك المرة تحت يد العامل و استيلائه و الا فضمانه مطلقا محل اشكال( خونساري).
[٦] و هو الأقوى( شريعتمداري).
[٧] الأحوط التخلص بالتصالح و ان كان الأخير اوجه( خ). اوجهها الأخير( گلپايگاني- خونساري). اقربها الأخير( خوئي). الأحوط التصالح و ان كان الأخير الأقرب( قمّيّ).