العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٢ - ١ - مسألة يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
١٣ مسألة إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا
و لكن لم يشترط على الموجر ذلك و لم يكن على وجه العنوانية أيضا و اتفق أنه لم يوصله[١] لم يكن له خيار الفسخ و عليه تمام المسمى من الأجرة و إن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى[٢] بحساب ما بقي[٣] و استحق بمقدار ما مضى و الفرق بين هذه المسألة و ما مر في المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض و داع و فيما مر قيد أو شرط
فصل ٢ الإجارة من العقود اللازمة
لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ نعم الإجارة المعاطاتية جائزة[٤] يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما[٥] أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه
١ مسألة يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
و لا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب[٦] و لكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد و الأرش فليس له أن لا يفسخ و يطالب بالأرش فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى و العرج و كونه مقطوع اليد أو نحو ذلك لا مثل
[١] في ذلك اليوم( گلپايگاني).
[٢] مع عدم القدرة على الايصال و عدم فسخ المستأجر للاجارة( قمّيّ).
[٣] هذا إذا كان عدم الوصول لعدم امكانه بموت الدابّة و نحوه و مع ذلك فللمستأجر الخيار فان فسخ استحق المؤجر أجرة المثل لما مضى و أمّا إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر ان يفسخ و يعطى أجرة المثل لما مضى و له ان يطالب باجرة المثل لما بقى و يعطى تمام الاجرة المسماة( خوئي)
[٤] الأقوى لزومها كما ان الأقوى لزوم البيع المعاطاتى أيضا لكن لا ينبغي ترك مراعات الاحتياط( خ). لا يبعد لزومها و رعاية الاحتياط أولى( خوئي). الأظهر لزومها أيضا( قمّيّ).
[٥] الظاهر ان الملزم هو التلف او التصرّف المغيّر( گلپايگاني).
[٦] في التعليل اشكال( خ) بل لان كون العين غير مسلوب المنفعة شرط ضمنى للمتعاقدين في نوع المعاملات( قمّيّ)