العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - ٧ - مسألة لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء
عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثمَّ احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة فإنه لا مانع منه كما لا مانع[١] من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك
٣ مسألة تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة
إذا بلغ[٢] خالصهما النصاب[٣] و لو شك في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه[٤] ذلك[٥] و إن كان عدمه لا يخلو عن قوة
٤ مسألة إذا كان عنده نصاب من الجيد
لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة
٥ مسألة و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش
لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور
٦ مسألة لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنه خالص أو مغشوش
فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط[٦]
٧ مسألة لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب[٧] عليه شيء
إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفية[٨] و لو علم أكثرية أحدهما مرددا
[١] الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق( خ).
[٢] على الأحوط هذا إذا كان الغش بمقدار يخرجهما عن اسم الذهب و الفضة و الا فالأحوط ان لم يكن اقوى وجوب الزكاة و لو لم يبلغ خالصها النصاب( قمّيّ).
[٣] اذا كان الغش قليلا لا يضر بصدق اسم الذهب و الفضة فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب و ان لم ببلغ خالصهما النصاب و إذا كان الغش بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب او الفضة، ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب اشكال( خوئي).
[٤] لا يترك( شاهرودي).
[٥] لا يترك( گلپايگاني).
[٦] الاحتياط بالاختبار او الاخراج لا يترك( شاهرودي). لا يترك الاحتياط بالاخراج او الاختبار( گلپايگاني). لا يترك ان صدق عليهما الذهب و الفضة بل لا يخلو عن قوة( قمّيّ)
[٧] قد مر انه مع صدق اسم الذهب و الفضة عليهما فالأحوط ان لم يكن اقوى انه يجب( قمّيّ).
[٨] او الاحتياط باعطاء ما به يبرأ ذمته يقينا( خ). و يجوز دفع ما يتيقن معه بالفراغ بعنوان القيمة بلا تصفية و يحتمل جواز الاكتفاء بما يتيقن بالاشتغال به في وجه و منه يظهر الحال في الفرع الآتي( خوئي). على الأحوط او يحتاط باعطاء الاكثر( قمّيّ).