العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧٦ - ٣٥ - مسألة إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل و زوجها الوكيل الآخر من آخر
من اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته[١] دون الآخر[٢] و إن جهل التاريخان[٣] ففي المسألة وجوه أحدها التوقيف حتى يحصل العلم الثاني خيار الفسخ للزوجة الثالث أن الحاكم يفسخ الرابع القرعة و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير[٤] و كذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة و الآخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرأة و الآخر ببنتها أو أمها أو أختها و كذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة و زوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما و لو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق و قال الآخر لا أدري من السابق و صدقت المرأة المدعي للسبق حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها
[١] الظاهر ان حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله( خوئي).
[٢] الأظهر ان الحكم في المعلوم التاريخ و المجهول التاريخ سواء و انكان مراعات الاحتياط أولى( قمّيّ).
[٣] و لم يحتمل الاقتران و الا فيحكم ببطلانهما كما مر( خ).
[٤] الأحوط ان يطلقها أحد الرجلين فان شاء الاخر تزوجها بعقد جديد و الا فالأحوط ان يطلقها هو أيضا و كذلك يراعى الاحتياط في الفروع الآتية( خوئي). لكن الأحوط على الزوجة ارضاؤهما للطلاق مع التمكن و لو باعطاء شيء عليهما و صرف النظر عن الصداق كما ان الأحوط عليهما الطلاق( گلپايگاني) الأحوط التفريق بينها و بينهما بالطلاق او تجديد العقد لأحدهما مع طلاق الاخر لها اولا فان امتنعا من الطلاق فالاوجه هو القرعة و كذلك في الفروع الآتية فلا يترك الاحتياط بالطلاق ان أمكن و الا فالقرعة( قمّيّ).