العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث
و سجدتا السهو[١] مرتين[٢] و كذا إن لم يدر[٣] أنهما من أي الركعات[٤] بعد العلم بأنهما من الركعتين
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث
كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني[٥]
[١] على الأحوط في سجدتى السهو و ان كان ترك السجدة من الركعة الأخيرة فقد تقدم حكمه( قمّيّ).
[٢] على الأحوط كما مرّ و قد تقدم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة( خوئي). على الأحوط و يقصد ما في الذمّة في إحداهما( ميلاني).
[٣] اذا علم اجمالا نقصان سجدتين من ركعتين و احتمل أن تكون إحداهما من الركعة التي لم يفت محل تداركها فيها وجب عليه تداركها و قضاء سجدة اخرى بعد الصلاة على الأظهر( خوئي).
[٤] الظاهر وجوب الاحتياط باتيان السجدة الأخيرة و التشهد و السلام و قضاء السجدتين لو كان قبل السلام بل و كذلك إذا كان بعد السلام و قبل فعل المنافى و الا يقضى السجدتين فقط و الأحوط إعادة الصلاة أيضا لاحتمال عدم كون السلام مخرجا لعدم جريان القاعدة في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة( شاهرودي). مع عدم إمكان التدارك لو كان في الاثناء( ميلاني).
[٥] فيه اشكال فالأحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء و عمل الشك و إعادة الصلاة( خ).
لتحقّق الشك وجدانا بعد احراز الاولتين و كفاية نفى وجود الشك قبل تمامية الركعة الثانية بالاصل بعد معلومية عدم اعتبار العنوان الانتزاعى و هو كون الشك بعد الاكمال في اعتباره كمعلومية عدم اعتبار عنوان قبل الاكمال في موجبيته للفساد على ما هو المختار من عدم موجبيته الا لعدم التمكن من الاتمام لاجل فقد الشرط و عدم جواز المضى على الشك و على هذا فالاقوى ما افاده- قده- حيث انه بعد الحكم بصحة ما اتى به ينحل العلم الاجمالى المتصور في المورد فلا وجه لما علقه بعض عليه بقوله« قد مر الإشكال في ذلك و ان الأحوط البناء و عمل الشك ثمّ إعادة الصلاة» و لكن في النفس شيء( شاهرودي). قد مر ان الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشك و كذا بعد السلام( گلپايگاني). يشكل ذلك فان استصحاب-- عدم وقوع الشك الى اكمال السجدتين لا يثبت وقوعه بعد الاكمال و لا مسرح لقاعدة التجاوز في المقام( شريعتمداري). و الأحوط البناء و عمل الشك ثمّ إعادة الصلاة و كذا الكلام إذا شك بعد السلام و قبل اتيان صلاة الاحتياط( خونساري) أي على مقتضى شكه بالفعل و لا يعتد باحتمال كونه قبل الاكمال( ميلاني) فيه تامل و الأحوط إعادة الصلاة( رفيعي).