العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٦ - ٢ - مسألة لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة
فصل ٧ في التنازع
١ مسألة إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها[١] مع اليمين
فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي و لو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة[٢] و إن وجب على المتصرف إيصالها إليه[٣] و إن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل و لكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة[٤] لاعترافه بعدم استحقاقها و يجب على المتصرف إيصالها إليه هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة و إن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه
٢ مسألة لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة
و لكن المالك يدعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان و المتصرف يدعي أنه على وجه العارية ففي تقديم أيهما وجهان[٥] بل قولان من أصالة البراءة[٦] بعد فرض كون التصرف جائزا[٧] و من أصالة احترام مال المسلم[٨] الذي لا يحل إلا بالإباحة و الأصل
[١] اطلاقه لا يخلو من اشكال و كذا في اطلاق توجه اليمين الى المنكر( خ).
[٢] و لا فائدة في الدعوى حينئذ فلا يتوجه اليمين على المنكر( شريعتمداري). و لم تسمع دعواها لعدم الفائدة فيها( گلپايگاني).
[٣] ان كان معتقدا بما يدعيه( قمّيّ).
[٤] الكلام فيه كما في سابقه( شريعتمداري). و لم تسمع دعواها كما مر( گلپايگاني).
[٥] الأقوى هو التحالف في مصب الدعويين و بعده يثبت أجرة المثل تقديما للاصل الحاكم على اصل البراءة( خ).
[٦] لا وجه للرجوع الى أصالة البراءة فان قاعدة اليد بضميمة استصحاب عدم العارية تثبت الضمان( خوئي).
[٧] فليس للعارية اثر حتّى ينتفى بالاصل لينجرّ الى التحالف فيقدم قول المتصرف و يحكم ببراءة ذمته( گلپايگاني).
[٨] و عليها فالعارية رافعة للضمان و الأصل عدمها و الاجارة توجب الاجرة المسماة و الأصل عدمها فيحكم باجرة المثل بعد التحالف ان لم تكن زائدة عما يدّعيه المالك( گلپايگاني).