العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦ - ١٣ - مسألة لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة
أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل[١] الصلاة[٢] و إن كان هو الأحوط[٣] و قد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة
١١ مسألة إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا[٤] بطلت الصلاة[٥]
نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة و أما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو[٦] و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها
١٢ مسألة يستثنى من بطلان[٧] الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر[٨]
فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر ألف خارج الوقت و لكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله[٩]
١٣ مسألة لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة
______________________________
(١) تقدم ما في بعض الصور (شاهرودي).
(٢) مر التفصيل في مبحث السجود (قمّيّ).
(٣) قد مر تفصيل الكلام في ذلك (خوئي). لا يترك فيما لا يصحّ السجود عليه لنجاسته (گلپايگاني).
لا يترك (خونساري- ميلاني- رفيعي).
(٤) الظاهر ان زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة (خوئي). قد مر ان زيادة التكبيرة الاحرام سهوا لا تبطل (قمّيّ).
(٥) عدم بطلانها بزيادة التكبيرة سهوا لا يخلو عن قوة (ميلاني).
(٦) يأتي موارد لزومهما و عدمه في محلهما (خ) على الأحوط فيها و فيما بعدها من المسائل (خوئي) على الأحوط و الأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه (گلپايگاني). على الأحوط (شريعتمداري- خونساري). على تفصيل يأتي (قمّيّ). الحكم بوجوبهما ليس على اطلاقه و كذا في المسائل الآتية و التفصيل موكول الى محله (ميلاني).
(٧) الأولى الاقتصار على ناسى الموضوع (رفيعي).
(٨) الظاهر كون المراد من الناسى في النصوص هو ناسى الموضوع و اما ناسى الحكم الذي عبارة عن الجهل الطارى فلا تشمله الأدلة فحينئذ ينحصر المدرك بدعوى شمول ادلة الجاهل بحكم السفر لمثله و هو أيضا موضع تردد فلا بدّ من الاقتصار على الجهل البدوى فالأحوط ان لم يكن اقوى الإعادة في الوقت و خارجه (شاهرودي).
(٩) و يأتي تفصيله إنشاء اللّه تعالى (گلپايگاني).
[١] تقدم ما في بعض الصور( شاهرودي).
[٢] مر التفصيل في مبحث السجود( قمّيّ).
[٣] قد مر تفصيل الكلام في ذلك( خوئي). لا يترك فيما لا يصحّ السجود عليه لنجاسته( گلپايگاني).
لا يترك( خونساري- ميلاني- رفيعي).
[٤] الظاهر ان زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة( خوئي). قد مر ان زيادة التكبيرة الاحرام سهوا لا تبطل( قمّيّ).
[٥] عدم بطلانها بزيادة التكبيرة سهوا لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[٦] يأتي موارد لزومهما و عدمه في محلهما( خ) على الأحوط فيها و فيما بعدها من المسائل( خوئي) على الأحوط و الأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه( گلپايگاني). على الأحوط( شريعتمداري- خونساري). على تفصيل يأتي( قمّيّ). الحكم بوجوبهما ليس على اطلاقه و كذا في المسائل الآتية و التفصيل موكول الى محله( ميلاني).
[٧] الأولى الاقتصار على ناسى الموضوع( رفيعي).
[٨] الظاهر كون المراد من الناسى في النصوص هو ناسى الموضوع و اما ناسى الحكم الذي عبارة عن الجهل الطارى فلا تشمله الأدلة فحينئذ ينحصر المدرك بدعوى شمول ادلة الجاهل بحكم السفر لمثله و هو أيضا موضع تردد فلا بدّ من الاقتصار على الجهل البدوى فالأحوط ان لم يكن اقوى الإعادة في الوقت و خارجه( شاهرودي).
[٩] و يأتي تفصيله إنشاء اللّه تعالى( گلپايگاني).