العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
صلى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالثة العشاء
٢٧ السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات
و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام و كذا إذا علم أنه صلى العشائين سبع ركعات و شك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد في الأخرى فيبني على صحتهما
الثامنة و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك
في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر شك بين الأربع و الخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشك بعد السلام فيبني على أنه سلم على أربع و بالنسبة إلى العصر يجري[١] حكم الشك بين الأربع و الخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد و يسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو و كذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات و شك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين و إجراء القاعدتين
التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر- فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر[٢] شك بين الثلاث و الأربع و لا وجه[٣] لإعمال[٤]
[١] يحتمل قويا بطلان العصر فيجب اعادتها( رفيعي).
[٢] القاعدة تقتضى صحة الظهر و بطلان ما بيده لعدم شمول ادلة الشكوك لها فيعيد الثانية فقط و كذلك في العشاءين( قمّيّ).
[٣] بل له وجه وجيه و لا وجه لاعادة الصلاتين و لا يجوز العدول بعد الحكم بصحة صلاة الظهر و العصر مع العلاج و كذا الحال في العشاءين و الأحوط إعادة العصر و العشاء بعد العمل بالشك( خ).
[٤] بل له وجه قوى حيث ان محكومية الظهر بانها أربع ركعات بقاعدة الفراغ لا تثبت ان العصر أيضا كذلك فلا يخرج الشك بين الثلاث و الاربع في العصر عن موضوع وجوب صلاة الاحتياط هذا مع-- انا نحتمل جبر صلاة الاحتياط لنقص العصر و كون الظهر خمس ركعات على تقدير نقص العصر لا تضر بصحة العصر لان الترتيب ساقطة في الفرض و على فرض عدم النقص فهي نافلة( شاهرودي).