العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٤ - ٤٦ - مسألة قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ
بل أو في ضمن عقدها[١] أيضا[٢] ثمَّ قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة و عدمه و من حيث وجوب الإنضاض عليه و عدمه إذا كان بالمال عروض و من حيث وجوب الجباية عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس و من حيث وجوب الرد إلى المالك و عدمه و كون الأجرة عليه أو لا فنقول إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل و أيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده قبل ظهور الربح أو بعده في الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله قبل القسمة أو بعدها[٣] و بيان أحكامها في طي مسائل الأولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته فلا إشكال و لا شيء له و لا عليه و إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض فكذلك إذ مع حصول الربح يقتسمانه و مع عدمه لا شيء للعامل و لا عليه إن حصلت خسارة إلا أن يشترط المالك كونها بينهما[٤] على الأقوى[٥] من صحة[٦] هذا الشرط[٧] أو يشترط العامل[٨] على المالك شيئا[٩] إن لم يحصل ربح و ربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح و لا وجه له أصلا لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة. الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما
[١] مر الإشكال فيه نعم اشتراط عدم فسخها في ضمن عقد آخر لا إشكال فيه( قمّيّ).
[٢] مر الكلام فيه( خوئي).
[٣] بعد قسمة البعض و اما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ( خ).
[٤] مر تفصيله( خ).
[٥] قد مر في المسألة الرابعة( قمّيّ).
[٦] ضعيف و كذا الشرط الثاني( خونساري).
[٧] فيه تفصيل قد تقدم( خوئي). و قد مر الإشكال في صحته( گلپايگاني).
[٨] هذا أيضا مشكل نعم إذا اشترط اعطائه شيئا من ماله مجانا على هذا التقدير فلا يبعد وجوب الوفاء عليه و ان كان الشرط في ضمن عقد المضاربة( گلپايگاني).
[٩] أي اعطاء شيء له( خ)