العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - ١٦ - مسألة لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص
الصلاة
١٢ مسألة لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت
و وجب عليه إعادتها[١] ثمَّ إعادة الصلاة[٢]
١٣ مسألة لو شك في فعل من أفعالها
فإن كان في محله أتى به و إن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة
١٤ مسألة لو شك[٣] في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا
بنى على عدمه[٤]
١٥ مسألة لو شك في عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا
فيبني على الأقل أو يبنى على الأقل مطلقا وجهان[٥] و الأحوط البناء على أحد الوجهين[٦] ثمَّ إعادتها ثمَّ إعادة أصل الصلاة
١٦ مسألة لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص
______________________________
- و الإتيان بصلاة الاحتياط في صورة الدخول في فعل آخر و ان كان لا
ينبغي ترك الاحتياط باعادة الصلاة أيضا في هذه الصورة (شاهرودي). لا يخلو من قوة
الا إذا دخل في الفعل الآخر و لم يكن امرا مترتبا (ميلاني).
(١) الأظهر جواز الاكتفاء باعادة أصل الصلاة (خوئي). الأقوى عدم الوجوب و ان كان احوط اما الصلاة فلا بدّ من اعادتها (ميلاني).
(٢) تكفى إعادة الصلاة على الأقوى (قمّيّ). الاجتزاء باعادة أصل الصلاة فقط ضعيف كما قيل (رفيعي).
(٣) أي بعد الفراغ و اما لو كان ذلك في الاثناء فيراعى حالته الفعلية (ميلاني).
(٤) مشكل سواء فرض في الاثناء او بعد الفراغ ففى الاثناء لا بدّ ان يراعى حاله الفعلىّ و بعد الفراغ يشكل جريان قاعدة الفراغ لانه لا بدّ في جريانها من احراز الفراغ البنائىّ و إذا احتمل كون التسليم بعنوان الركعة البنائيّة فلا تجرى قاعدة الفراغ (شريعتمداري). مشكل (رفيعي). بل يأتي بوظيفة الشك المحتمل وقوعه الا إذا كان قاطعا بتمامية الصلاة فعلا (گلپايگاني).
(٥) اوجههما البناء على الاكثر و مع كونه مبطلا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة و ان كان الأحوط البناء على الاقل ثمّ الإعادة (خ). اوجههما الأول (خوئي). و الأول أظهر (شريعتمداري).
اقواهما الأول (قمّيّ).
(٦) و ان كان الأقوى هو الوجه الأوّل (ميلاني).
[١] الأظهر جواز الاكتفاء باعادة أصل الصلاة( خوئي). الأقوى عدم الوجوب و ان كان احوط اما الصلاة فلا بدّ من اعادتها( ميلاني).
[٢] تكفى إعادة الصلاة على الأقوى( قمّيّ). الاجتزاء باعادة أصل الصلاة فقط ضعيف كما قيل( رفيعي).
[٣] أي بعد الفراغ و اما لو كان ذلك في الاثناء فيراعى حالته الفعلية( ميلاني).
[٤] مشكل سواء فرض في الاثناء او بعد الفراغ ففى الاثناء لا بدّ ان يراعى حاله الفعلىّ و بعد الفراغ يشكل جريان قاعدة الفراغ لانه لا بدّ في جريانها من احراز الفراغ البنائىّ و إذا احتمل كون التسليم بعنوان الركعة البنائيّة فلا تجرى قاعدة الفراغ( شريعتمداري). مشكل( رفيعي). بل يأتي بوظيفة الشك المحتمل وقوعه الا إذا كان قاطعا بتمامية الصلاة فعلا( گلپايگاني).
[٥] اوجههما البناء على الاكثر و مع كونه مبطلا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة و ان كان الأحوط البناء على الاقل ثمّ الإعادة( خ). اوجههما الأول( خوئي). و الأول أظهر( شريعتمداري).
اقواهما الأول( قمّيّ).
[٦] و ان كان الأقوى هو الوجه الأوّل( ميلاني).