العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٨ - ١١ - مسألة لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح
عنه[١] أو عن غيره أو ملكه إياها أن يبيعها[٢] و يصرف ثمنها في الحج أو نحوه فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل و إن كان العمل المشروط عليه ندبيا نعم له الخيار[٣] عند تخلف الشرط و هذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل[٤] المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ[٥] المعاملة[٦]
١١ مسألة لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح
و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا و خروج الزائد[٧] عن أجرة[٨] الميقاتية[٩] عنه إن كان واجبا و لو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات و أوصى
[١] لعل المقصود من الشرط خصوصية في الثمن فالثمن المائة تومان المصروف في الحجّ عنه او تقول الحجّ عنه المصروف فيه المائة تومان فيجرى فيه ما ذكره الماتن( ره) من التعليل و الا فلو كان المقصود من الفرض انه ملكه داره بمائة تومان و شرط في ضمن العقد صرفه في الحجّ فلا يتمشى فيه التعليل و يصحّ ما ذكره المحقق القمّيّ( ره) في هذا الفرض فان الملكية حاصلة للمتصالح و الشرط بمنزلة الوصية( شريعتمداري)
[٢] لو قيل بصحة هذا الشرط( گلپايگاني).
[٣] مع عدم التمكن من الاجبار على العمل و لو بالرجوع الى الحاكم العرفى مع عدم الإمكان بوجه آخر( خ).
[٤] و لم يمكن اجباره بالعمل به( گلپايگاني).
[٥] مع تعذر الشرط و عدم التمكن من الاجبار و في هذه الصورة في كون الخيار للورثة او للحاكم اشكال و بعد الفسخ في انتقال المال الى الورثة او بقائه في ملك الميت فيصرف فيما أوصى به أيضا اشكال( قمّيّ).
[٦] من عدم التمكن من الاجبار( خونساري).
[٧] مع ما به التفاوت بين اجرة الحجّ ماشيا او حافيا و اجرته لا كذلك الا أن يكون الواجب عليه كذلك و لو بالنذر او الاستيجار( گلپايگاني).
[٨] و كذا التفاوت بين اجرة الحجّ ماشيا او حافيا و بين غيرها( خ).
[٩] و عن التفاوت بين اجرة الحجّ ماشيا و اجرته غير ماش( شريعتمداري). بل التفاوت بين اجرة الحجّ ماشيا او حافيا و غيرها ان كان( خونساري). و كذا الزيادة لاجل المشى او الحفاء او خصوصيات الأخر التي أوصى بها( قمّيّ).