العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - ١٩ - مسألة من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة
كان عليه كفارتان و تعزيران[١] خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزير و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثمَّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى[٢] و إن كان الأحوط[٣] كفارة منها و كفارتين[٤] منه[٥] و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة
١٥ مسألة لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم
لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير كما أنه ليس عليها شيء و لا يبطل صومها بذلك و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و إن أوجبت إنزالها
١٦ مسألة
إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا
١٧ مسألة لا تلحق بالزوجة الأمة[٦] إذا أكرهها[٧] على الجماع
و هما صائمان فليس عليه إلا كفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه
١٨ مسألة إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا
أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع و إن فعل لا يتحمل[٨] عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال[٩]
١٩ مسألة من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة
مثل شهر
[١] على الأحوط( قمّيّ).
[٢] ان اكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته في الاثناء فالاقوى ثبوت كفّارتين له و كفّارة لها و ان كان الاكراه على وجه صدر منها الفعل بارادتها و ان كانت مكرهة في ذلك فالاقوى ثبوت كفّارتين له و ليست عليها كفّارة و كذا الحال في التعزير على الظاهر( خ)
[٣] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- خونساري). بل الاوجه( ميلاني).
[٤] لا يترك( قمّيّ).
[٥] لا يترك( خوئي). فيما بلغ الاكراه حدّ سلب الاختيار بحيث فرض صومها صحيحا و اما لو لم يبلغ ذلك الحدّ و ان جاز تسليم الزوجة و فرض مطاوعتها في الاثناء فالاقوى عدم وجوب كفّارة على الزوجة بذلك( شريعتمداري).
[٦] الأحوط الالحاق بل لا يخلو عن وجه( گلپايگاني).
[٧] بحيث يكون الاكراه موجبا لزوال اختيارها و الا فلا وجه لعدم الكفّارة عليها بصرف تحقّق الاكراه المصطلح و كذا الكلام في الاجنبية( خونساري)
[٨] لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط( خ)
[٩] الا ان الجواز غير بعيد( خوئي).