العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
وجب[١] عليه[٢] قضاء[٣] السجدة[٤] و الإتيان[٥] بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة
الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا[٦]
وجب[٧] الإتيان[٨] بقضائهما و سجدة السهو مرة
[١] بل لا يجب عليه شيء( خ).
[٢] الأقوى عدم الوجوب و الأحوط الإتيان( گلپايگاني). أما سجدة السهو فللعلم بتحقّق موجبها و أمّا قضاء السجدة فلجريان أصالة العدم بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة لمكان المعارضة مع أصالة عدم زيادة السجدة في الركعة الثانية نعم لازم ذلك تعين موجب السهو فلا يحتاج الى قصد ما في الذمّة من كونها للنقيصة أو للزيادة الا أن يقال بسقوط العلم الاجمالى من الاعتبار بنفس أصالة العدم فلا يتحقّق المعارضة بينها و بين قاعدة الفراغ لكنه ممنوع لمنافاته مع سقوط قاعدة التجاوز حيث أنّه مع جريانها لا مجال لجريان أصالة العدم في السجدة من الركعة الأولى و من هنا يظهر الحال في الثانية و الخمسون أيضا و هذا تمام في تمام الصور الا إذا كان أحدهما في المحل و الآخر في خارج المحل فينحل العلم الاجمالى و يأتي بما هو في المحل و ليس عليه شيء بالنسبة الى ما هو خارج عن المحل( شاهرودي)
[٣] الظاهر عدم وجوب شيء عليه( قمّيّ).
[٤] ان قلنا بوجوب سجدتى السهو في زيادة سجدة واحدة و نقصانها فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتى السهو بلا حاجة الى القضاء و ان قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء( خوئي) لا اثر للعلم الاجمالى بزيادة سجدة او نقصانها إذا قلنا بعدم وجوب السجدة في الزيادة فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى و اثبات اتيانها فعليه لا يجب شيء( شريعتمداري).
[٥] الأقوى عدم وجوب شيء عليه نعم هو احوط( ميلاني).
[٦] لو كان ذلك من الركعة الأخيرة احتاط بالتشهد و التسليم بعد الإتيان بهما و اما سجود السهو فوجوبه على كل حال مبنى على الاحتياط و يقصد به ما في الذمّة( ميلاني).
[٧] على الأحوط( خ).
[٨] تقدم ان وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط( خوئي). على الأحوط في قضاء التشهد( قمّيّ).