العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥٧ - الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها
البيع أو الشراء منه و لو بتولي الولي و إن قلنا بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية أيضا
٢١ مسألة لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
مما يختلف به الرغبات
و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلته فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها فلا تجري قاعدة الغرر هنا
فصل ١١ في مسائل متفرقة
الأولى لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد
فلو شرطه بطل و في بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل[١] و عن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور و لا يخلو قوله عن قوة[٢] إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد و دعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى و أما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه[٣] و لكن لا بد من تعيين مدته و إذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر و أما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل
الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها
حكم لهما[٤] بذلك في ظاهر الشرع و يرتب جميع آثار الزوجية بينهما لأن الحق
[١] و هو الصحيح، و الفرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة هو ان اشتراط الخيار يرجع الى تحديد الزوجية بما قبل النسخ لا محالة، و هو ينافى قصد الزواج الدائم أو المؤجل الى أجل معلوم.
و هذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة فانها بحسب الارتكاز العرفى لا ترجع في خصوص النكاح الى جعل الخيار على تقدير التخلف، و انما ترجع الى تعليق الالتزام بترتيب الاثار على وجود الشرط، ففسادها لا يسرى الى العقد( خوئي) لا يخلو هذا القول عن وجه و الاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[٢] لو لا الإجماع على خلافه كما ادعاء الشيخ قدّس سرّه في الخلاف( گلپايگاني).
[٣] كما هو المشهور و لكن لا يخلو من كلام( گلپايگاني).
[٤] مع الاحتمال( خ).