العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٥ - كتاب المساقاة
(بسم الله الرحمن الرحيم)
كتاب المساقاة
و هي معاملة على أصول ثابتة[١] بحصة من ثمرها و لا إشكال في مشروعيتها في الجملة و يدل عليها مضافا إلى العمومات
خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمان أو نخل أو فاكهة و يقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج قال ع لا بأس
و جملة من أخبار خيبر منها
صحيح الحلبي[٢] قال: أخبرني أبو عبد الله ع أن أباه حدثه أن رسول الله ص أعطى خيبرا بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إلخ
هذا مع أنها من المعاملات العقلائية و لم يرد نهي عنها و لا غرر فيها[٣] حتى يشملها النهي عن الغرر و يشترط فيها أمور الأول الإيجاب و القبول و يكفي فيها كل لفظ دال على المعنى المذكور ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بأي لغة كانت و يكفي
[١] و يصحّ أن يقال ان حقيقتها اعتبار إضافة بين الأصول الثابتة و العامل مستتبعة لتسلطه على سقيها و اصلاحها و ملكيته للحصة من ثمرها و إضافة اخرى بين المالك و العامل مستتبعة لتسلط المالك على العامل بأن يجبره على ما يأتي من الاعمال و عند بعض هي معاملة على سقى أصول ثابتة بحصة من ثمرها و عليه فهي إضافة بين المالك و العامل مستتبعة لتسلطه عليه لان يعمل ما عليه بازاء الحصة نظير الاجارة بل هى نوع منها غاية الامر يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها و الأول اقوى في الاعتبار و لذا لا يصحّ انشائها بلفظ الاجارة( گلپايگاني).
[٢] و منها ما رواه العامّة عن ابن عمر انه صلّى اللّه عليه و آله ساقى أهل خيبر بالنصف( گلپايگاني)
[٣] هذه المعاملة صحيحة غررية كانت اولا( خ).