العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٨ - ١ - مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه
بل و لا خيار التأخير[١] على الوجه المذكور في البيع و يجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي و خيار العيب و الغبن كما ذكرنا بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط و تبعض الصفقة و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة و ما يفسد ليومه[٢] و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع
١٢ مسألة إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر
لم تبطل الإجارة[٣] فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين و لو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع و لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة و إن كان تلف العين عليه و الله العالم
فصل ٣ [في أحكام الأجرة]
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود كما أن الموجر يملك[٤] الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء[٥] أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله
١ مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه
سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره و كذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له
[١] في صورة تأخير تسليم مال الاجارة عن جد المتعارف يشكل عدم ثبوت الخيار للموجر( قمّيّ)
[٢] فيه تأمل( خ). يعنى إذا كانت الاجرة ما يفسد ليومه( گلپايگاني).
[٣] قد مرّ الاشكال و الاحتياط فيه( گلپايگاني).
[٤] الا في بعض موارد يأتي التصريح به منه( خ).
[٥] المانع عن الاستيفاء لا يوجب الانفساخ إذا كانت العين قابلة للانتفاع بها و المنفعة قابلة للاستيفاء و الموجر باذلا للعين( گلپايگاني).