العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٤ - السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة
مضرا في الشروط نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته[١] لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد.
السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها[٢]
و إعمال عمل فيها من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلك
و عليه يحمل قوله ع: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها
و نحوه غيره.
السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة
و إن كانت من الواجبات الكفائية لأنها كسائر الصنائع واجبة[٣] بالعوض[٤] لانتظام نظام معايش العباد بل يجوز و إن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر و يجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا[٥] بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء[٦] أو بشرطه إذا كان مظنونا[٧]
[١] بل الظاهر صحته فان البراءة انما هي في الآن المتأخر عن زمان الاشتغال فلا جهل بمقدار مال الاجارة اصلا( خوئي). لو فرضنا صحة أصل اشتراط البراءة فلا إشكال من هذه الجهة فان سقوط مقدار من مال الإجارة بعد الاشتغال لا يوجب الجهل حين العقد( قمّيّ).
[٢] مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر( خ). مع تعيين العمل على وجه يرتفع به الغرر( گلپايگاني).
[٣] في الوجوب الشرعى في مثل المقامات اشكال بل منع( خ).
[٤] بل لان وجوب شيء لا ينافى جواز اخذ الاجرة عليه الا ان ثبت من الشرع لزوم اتيانه مجانا( قمّيّ).
[٥] مشكل مع عدم تعيين المدة( خ). بشرط ان لا تكون المعاملة غررية( گلپايگاني). مع عدم تعيين المدة لا تصح الاجارة( خونساري). اطلاق الحكم فيه و فيما بعده لا يخلو من اشكال نعم كل ذلك على الجعالة لا إشكال فيه لان الجعالة لا تتضمن الزاما على العامل بل يلتزم بها الجاعل شيئا للعامل على تقدير خاصّ( قمّيّ).
[٦] مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الضرر و كذا في الشرط لكن الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة( خ).
[٧] مشكل بل لا بدّ أن يكون البرء موردا للاطمينان حتّى يصحّ الالتزام به و يبذل بلحاظه المال و لا يكون غرر نعم لا مانع من الجعالة عليها بقيد البرء أو بشرطه مطلقا( گلپايگاني).