العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - ٢ - مسألة و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الرديء
ممسوحين بالعارض و أما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير و لو اتخذ الدرهم أو الدينار[١] للزينة[٢] فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة[٣] و إلا وجبت[٤] الثالث مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب و كذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره و كذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى و إن كان الأحوط الإخراج على الأول و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك
١ مسألة لا يجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة و إن بلغت ما بلغت
بل عرفت[٥] سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا[٦] عن رواج المعاملة بهما نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها
٢ مسألة و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الرديء
بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا و بعضه رديا و يجوز الإخراج من الرديء و إن كان تمام النصاب من الجيد لكن الأحوط[٧] خلافه[٨] بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض بالنسبة مع التبعض و إن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن نعم لا يجوز[٩] دفع الجيد عن الرديء بالتقويم[١٠] بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا
[١] لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقا( خونساري).
[٢] ان كان يصدق عليهما الدرهم و الدينار( خونساري).
[٣] مشكل مع صدق عنوان الدرهم و الدينار عليه( شريعتمداري).
[٤] الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة ايضا( خ). فيه اشكال نعم الوجوب احوط( خوئي).
على الأحوط( گلپايگاني- قمّيّ).
[٥] و قد عرفت الكلام فيه آنفا( خونساري).
[٦] او لم يخرجا كما مر( خ).
[٧] لا يترك هذا الاحتياط في النقدين و الغلات( گلپايگاني).
[٨] بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة( خ). بل الأظهر ذلك نعم يجوز اخراج الردى إذا كان في النصاب ردى( خوئي). لا يترك( قمّيّ).
[٩] على الأحوط( قمّيّ).
[١٠] على الأحوط و للجواز وجه لا بأس به( خوئي).