العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - ١٩ - مسألة إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه
له احتسابه[١] خمسا[٢] و كذا في حصة الإمام ع إذا أذن المجتهد
١٧ مسألة إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا[٣]
لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ع و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام ع
١٨ مسألة لا يجوز[٤] للمستحق أن يأخذ من باب الخمس
و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك
١٩ مسألة إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه[٥] كالكافر و نحوه
لم يجب عليه إخراجه فإنهم ع أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها
[١] مع اذن الحاكم على الأحوط و احوط منه القبض و الاقباض أيضا( خ). و لا يترك الاحتياط بالاقباض و القبض( خونساري).
[٢] فيه اشكال كما مر( خوئي). فيه و في ما بعده اشكال( قمّيّ).
[٣] الأحوط رضى المجتهد و اذنه في سهم السادة أيضا( خ). مر الإشكال في دفعه من العروض( خوئي). مر الإشكال في غير النقد الرائج( قمّيّ).
[٤] على الأحوط( گلپايگاني- خونساري).
[٥] الظاهر تعميم الحكم لما انتقل إليه من المعتقد بالخمس أيضا( قمّيّ).