العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - ٤ - مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا
وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها[١] عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا
الثاني عدم الإغماء[٢]
فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه
الثالث الحرية
فلا تجب على المملوك و إن قلنا إنه يملك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا[٣] مشروطا[٤] أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى[٥] نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط
الرابع الغنى
و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين[٦] و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها[٧] إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفي ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع
١ مسألة لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب
و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط
٢ مسألة لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر[٨] لكن لا يصح أداؤها منه
و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه
٣ مسألة يعتبر فيها نية القربة
كما في زكاة المال فهي من العبادات و لذا لا تصح من الكافر
٤ مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا
و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثمَّ يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط
[١] لا يبعد عدم السقوط بالنسبة الى المملوك( خوئي) السقوط في خصوص مملوكهما محل اشكال( قمّيّ)
[٢] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). اعتبار هذا الشرط محل تأمل( قمّيّ).
[٣] لا يخلو من اشكال و كذا في حكم المحرر بعضا و الامر سهل( خ) الأحوط فيه الاخراج( خوئي)
[٤] الأحوط وجوبها عليه( قمّيّ).
[٥] مع العيلولة و ان كان بدونها أيضا احوط( گلپايگاني).
[٦] الذي يحل في هذه السنة دون غيره على الأحوط( خ) الحال عليه في هذه السنة( گلپايگاني) اذا كان حالا على الأحوط( قمّيّ).
[٧] لا يترك( خونساري)
[٨] على اشكال فيه كما في زكاة المال( خوئي). تقدم الاشكال فيه في زكاة المال( قمّيّ).