العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - ٦ - مسألة لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام
سوء اختياره قولان أقواهما الأول[١] سواء قلنا إن القضاء هو حجه أو إنه عقوبة و إن حجه هو الأول هذا إذا أفسد حجه و لم ينعتق و إما إن أفسده بما ذكر ثمَّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر في وجوب الإتمام و القضاء و البدنة و كونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين[٢] من كون الإتمام عقوبة[٣]- و أن حجه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام و إن كان عاصيا في ترك القضاء و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلا أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع و إن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيان على أن القضاء فوري[٤] أو لا فعلى الأول يقدم لسبق سببه[٥] و على الثاني تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء
٦ مسألة لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام
[١] لكن لا لما ذكره( خ) لكن لا لما ذكر بل لعدم جواز منع المولى عبده من الواجبات و سوء اختيار العبد لم يمنع وجوب القضاء عليه بعد شمول الادلّة بإطلاقها له( گلپايگاني). لكن لما ذكره من ان الاذن في الشيء اذن له في لوازمه بل من جهة انه لما وجب عليه الحجّ من قابل لاجل الافساد وجب عليه امتثاله( خونساري). بل الأحوط و في التعليل نظر( قمّيّ).
[٢] هذا إذا كان الافساد بعد العتق قبل المشعر و أمّا إذا كان قبل العتق فيشكل الاجزاء على القول الأول لان الاتمام بالفرض عقوبة و القضاء قضاء للمستحب الفاسد( گلپايگاني).
[٣] على هذا القول يشكل الاجزاء اذ القضاء قضاء الحجّ المندوب الفاسد لا حجّة الإسلام و الاتمام عقوبة على الفرض نعم لو انعتق ثمّ أفسد فالامر كما ذكره( خ) على هذا القول لا يخلو عن شائبة اشكال( قمّيّ)
[٤] بناء على فوريته فالظاهر التخيير بينهما لعدم احراز الاهمية في واحد منهما و ما هو الأهمّ هو اصل حجّة الإسلام لا فوريته و اما سبق السبب فلا يفيد شيئا كما ان القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فورية القضاء و ان المانع الشرعى كالعقلى غير تام و لا يسع المجال لبيانه( خ).
[٥] سبق السبب لا يؤثّر في تقديمه بل التقديم موقوف على احراز كون القضاء واجبا فوريّا اهمّ من حجّة الإسلام و حيث ان فوريّته فضلا عن اهميّته غير محرزة بل الظاهر أهميّة حجّة الإسلام فالاقوى تقديم حجّة الإسلام مطلقا( گلپايگاني). مجرّد سبق السبب غير مؤثر في التقديم و لا ترجيح( خونساري) بل لا بدّ من ملاحظة أهمية الفورية في أحدهما على الآخر( قمّيّ).