العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٢ - ٤ - مسألة إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
محاذاته و إن شئت فقل المحاذاة كافية[١] و لو مع القرب من الميقات
١ مسألة الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
و هي ميقات أهل الشام اختيارا نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع لكن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف[٢] لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات و الظاهر إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة
٢ مسألة يجوز لأهل[٣] المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر
كالجحفة أو العقيق فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمَّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز بل يجوز[٤] أن يعدل عنه من غير رجوع[٥] فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا و إذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا و إن كان ذلك و هو في ذي الحليفة و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزل على الكراهة[٦]
٣ مسألة الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
و يدل عليه مضافا إلى ما مر مرسلة يونس[٧] في كيفية إحرامها و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير صلاة- و أما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن و إن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد و جددت[٨] في الجحفة أو محاذاتها
٤ مسألة إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
و الأحوط أن يتيمم[٩] للدخول و الإحرام و يتعين[١٠] ذلك
[١] كفاية المحاذاة مع القرب تأمل بل منع( گلپايگاني).
[٢] و هو الأحوط( گلپايگاني).
[٣] فيه اشكال و كذا فيما بعده( قمّيّ).
[٤] فيه اشكال( خ).
[٥] محل تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٦] او على ترك الاحرام مع العبور من الميقات مع عدم كون الخوف المذكور عذرا كما هو الغالب في المدينة( گلپايگاني).
[٧] رواية يونس موثقة ليس فيها ارسال و لعلّ المراد من المسجد فيها مسجد الحرام( خ).
[٨] على الأحوط و الأحوط أيضا الاقتصار على الجحفة لا محاذاتها( قمّيّ).
[٩] بل الأحوط الاحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد( گلپايگاني).
[١٠] اذا استلزم اللبث و الا فلا يتعين( خ).