العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - ١٠ - مسألة لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة
من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو كان بذله مجحفا[١] و مضرا بحاله[٢] لم يجب[٣] كما هو الحال في شراء ماء الوضوء
٨ مسألة غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة بل و كذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله[٤] لم يجب و إلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف
٩ مسألة لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآية و الأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى في بلد آخر[٥] غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد[٦] من وطنه[٧] و إلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه
١٠ مسألة [لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة]
قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة و لا وجود أثمانها من النقود بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها لكن يستثنى من ذلك[٨] ما يحتاج إليه في ضروريات
[١] الميزان صيرورة الحجّ حرجيا عليه و كذا الحال في المسألة الآتية كما أشار إليه الماتن( خ)
[٢] بحيث يصل الى حدّ الحرج كما يأتي في المسألة الآتية( قمّيّ).
[٣] بل يجب الا إذا لم يصدق عليه المستطيع( گلپايگاني).
[٤] على نحو لم يصدق عليه المستطيع كما مرّ( گلپايگاني).
[٥] و كان ملجئا في سكناه و في هذه الصورة و ان كان ابعد لا بدّ من وجود نفقة العود إليه( قمّيّ)
[٦] ليست الا بعدية دخيلة في ذلك بل الميزان هو أكثرية النفقة نعم لو كان السكنى لضرورة الجأته اليه يعتبر العود و لو مع أكثريتها( خ).
[٧] بل لا يكون نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود الى وطنه نعم إذا اضطر إليه فيعتبر وجود النفقة إليه مطلقا( گلپايگاني).
[٨] كون المذكورات مطلقا موردا للاستثناء محل تأمل( خونساري).