العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٩ - ١١ - مسألة إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم
فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأول و الصحة في شهر في الثاني أقوال أقواها الثاني[١] و ذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة جهالة المنفعة أيضا من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى إلا أن يقال إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد هذا إذا كان بعنوان الإجارة و أما إذا كان بعنوان الجعالة[٢] فلا مانع منه لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة و كذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض
١١ مسألة إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم
و إن كان خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مر[٣] من الجهالة[٤]- و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح و كذا الحال إذا قال إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان و إن عملته في الغد فلك درهم و القول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف و أضعف منه القول
[١] بل الرابع إذا كان المبدأ معلوما و لو بالانصراف( گلپايگاني). لا يبعد أن يكون اقواها الثالث و لا سيما إذا كان الانشاء بالتعبير الثاني( خوئي) أي البطلان في التعبير الأولى و الصحة في الشهر الأول في التعبير الثاني( قمّيّ).
[٢] ليست هذه هي الجعالة المتعارفة و ان لا يبعد صحتها و لعلها ترجع الى الاباحة بالعوض( خ) بان يجعل منفعة الدار لمن اعطاه درهما مثلا( خوئي) و العمل الذي بازائه الجعل تسليم مورد المنفعة فلا يرد عليه ما قيل من عدم معنى للجعالة هنا حيث انه جعل شيئا لنفسه على من يستوفى منفعة ملكه( شريعتمداري) بأن جعل أحد على نفسه لمن سكنه داره كل شهر كذا و أمّا إذا جعل المالك لنفسه على من سكن داره كل شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة و ان كان في خبر السكونى ما يشعر بذلك حيث قال عليه السّلام فانه انما اخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب( گلپايگاني). ما هو المتعارف لا ينطبق على الجعالة و اما بعنوان الاباحة بالعوض و التصرف بالرضا مع العوض فلا إشكال فيه( قمّيّ).
[٣] فيه و فيما بعده نظر( قمّيّ).
[٤] بل لاجل الإبهام فان العرف لم يساعد عليه( گلپايگاني). الأقوى الصحة في الفرض و ما ذكره المصنّف من الجهالة غير صحيح اذ لا جهالة في المقام نعم في العمل ترديد و ابهام و لا دليل على كونه موجبا للبطلان( شريعتمداري).