العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - ٦ - مسألة إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر
الشك بعد الوقت[١] بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط[٢] قضاء[٣] الظهر أيضا
٢ مسألة إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة
فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا وجهان أقواهما[٤] الأول أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى[٥] كونه بمنزلة الخروج[٦]
٣ مسألة لو ظن فعل الصلاة
فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه و كذا لو ظن عدم فعلها
٤ مسألة إذا شك في بقاء الوقت و عدمه
يلحقه حكم البقاء
٥ مسألة لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا
فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها[٧] و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء[٨] على عدم الإتيان بها
٦ مسألة إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر
و لم يدر المعين منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء[٩] على أن
______________________________
(١) بل حكم الشك بعد التجاوز و على فرض الاغماض عنه لا يجب القضاء لانه بأمر جديد (خوئي) بل يجرى ما هو نظيره (ميلاني). أو حكم الشك بعد التجاوز (قمّيّ).
(٢) لا يترك إذا كان شاكا في العصر ايضا (گلپايگاني) لا يترك مع الشك في اتيان العصر (خ).
(٣) لا يترك (رفيعي).
(٤) بل احوطهما (گلپايگاني).
(٥) محل تأمل و قد تقدم (شاهرودي). مشكل فلا يترك الاحتياط (گلپايگاني). محل تأمل (خونساري).
(٦) بعيد فلا يترك الاحتياط (شريعتمداري).
(٧) بل يحتاط بقضاء الظهر (خونساري).
(٨) للبناء على اتيان الظهر وجه لكن لا يترك الاحتياط (قمّيّ).
(٩) الأحوط قضاء الظهر و كذا المغرب في الفرع الآتي (خ). بناء على صدق الشك بعد الوقت بالنسبة الى الظهر و الشك في الوقت بالنسبة الى العصر و كذلك الحال في المغرب و العشاء كما التزم به الماتن- قده- في المسألة الأولى و الا فالاظهر في الظهرين الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة و في العشاءين يصلى العشاء و يقضى المغرب و ينوى بكل منهما امتثال امره المحتمل (شاهرودي).
لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر و لا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الاثر (خوئي) فيه نظر و كذا فيما يأتي من البناء على اتيان المغرب و الأولى هاهنا ان يقصد ما في الذمّة و فيما يأتي ان يقضى المغرب (ميلاني).
[١] بل حكم الشك بعد التجاوز و على فرض الاغماض عنه لا يجب القضاء لانه بأمر جديد( خوئي) بل يجرى ما هو نظيره( ميلاني). أو حكم الشك بعد التجاوز( قمّيّ).
[٢] لا يترك إذا كان شاكا في العصر ايضا( گلپايگاني) لا يترك مع الشك في اتيان العصر( خ).
[٣] لا يترك( رفيعي).
[٤] بل احوطهما( گلپايگاني).
[٥] محل تأمل و قد تقدم( شاهرودي). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). محل تأمل( خونساري).
[٦] بعيد فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[٧] بل يحتاط بقضاء الظهر( خونساري).
[٨] للبناء على اتيان الظهر وجه لكن لا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٩] الأحوط قضاء الظهر و كذا المغرب في الفرع الآتي( خ). بناء على صدق الشك بعد الوقت بالنسبة الى الظهر و الشك في الوقت بالنسبة الى العصر و كذلك الحال في المغرب و العشاء كما التزم به الماتن- قده- في المسألة الأولى و الا فالاظهر في الظهرين الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة و في العشاءين يصلى العشاء و يقضى المغرب و ينوى بكل منهما امتثال امره المحتمل( شاهرودي).
لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر و لا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الاثر( خوئي) فيه نظر و كذا فيما يأتي من البناء على اتيان المغرب و الأولى هاهنا ان يقصد ما في الذمّة و فيما يأتي ان يقضى المغرب( ميلاني).