العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - ١٢ - مسألة آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه و يسقط[١] النذران فإن قصدهما أثيب عليهما و إن قصد أحدهما أثيب عليه و سقط عنه الآخر
١٠ مسألة إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا
فإن قصد وفاء النذر و صوم أيام البيض أثيب عليهما و إن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط و سقط الآخر و لا يجوز أن يقصد[٢] أيام البيض دون وفاء النذر
١١ مسألة إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين
فقصد الجميع أثيب على الجميع و إن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي و سقط الأمر بالنسبة إلى البقية
١٢ مسألة آخر وقت النية[٣] في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
و يجوز التقديم[٤] في أي جزء[٥] من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر[٦] إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر و أجزأه عن ذلك اليوم[٧] و لا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال[٨] و أما في الواجب الغير المعين
[١] لو قصدهما و اما لو لم يقصد الا واحدا منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة الى ما قصد دون غيره و لا يبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة الى غير المقصود( خ).
[٢] الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعيّن عنهما( گلپايگاني). فيه تأمل( قمّيّ).
[٣] لا وقت للنية شرعا بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق في النفس و لو ذهل عنه بنوم و شبهه و لا فرق في حدوث هذا العزم بين اجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه او قبلها فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضى و نام على هذا العزم إلى آخر الغد صح صومه على الأصحّ( خ).
[٤] أي مع استمرار الداعي و لو ارتكازا( ميلاني).
[٥] مع استمرار العزم على مقتضاها الى طلوع الفجر( گلپايگاني) بل فعلها أيضا مع استمرار الداعي و لو ارتكازا الى طلوع الفجر و إلى آخر اليوم و لا ينافى الارتكاز الغفلة و النوم( قمّيّ).
[٦] في كفايته في شهر رمضان اشكال و الأحوط عدم الكفاية( خوئي). اى يصحّ لكن لا يجوز له التأخير( گلپايگاني).
[٧] اذا تذكر بعد الزوال يحتاط بالامساك إلى آخر اليوم و القضاء( قمّيّ).
[٨] على الأحوط لكن لا يترك الاحتياط باتمامه( گلپايگاني).