العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - ١٨ - مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز
وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان[١] و لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه
١٦ مسألة الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم[٢] لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا و إن تعدد جنسها
١٧ مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة[٣] بمقدار النصاب
فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كل واحدة منها بقدره
١٨ مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز[٤]
الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع[٥] و في إخراج الخمس[٦] إن لم يعرفه[٧] و لا يعتبر[٨] فيه[٩] بلوغ النصاب و كذا لو وجد في جوف السمكة[١٠] المشتراة[١١] مع احتمال كونه
[١] و الاوجه اجراء حكم مجهول المالك عليه( خوئي) الاوجه هو الثاني من غير فرق بين كونه قديما او جديدا في فرض وجود المالك كما انه مع عدم العلم و عدم حجة تعبدية على كونه لمسلم فهو لواجده و عليه الخمس لو بلغ النصاب فالضابط الكلى في اجراء حكم الكنز هو عدم كونه من الأموال المحترمة و مع العلم او الحجة على انه من الأموال المحترمة محكوم بحكم آخر غيره( شاهرودي). اقواهما الثاني( گلپايگاني). الأظهر الثاني( قمّيّ).
[٢] قد مر ما هو المختار في هذا الفرع و مثله( شاهرودي).
[٣] يمكن أن يقال بعدم اعتبار الاخراج في الكنز لا دفعة و لا دفعات بل المعتبر وجدان الكنز و تملكه اخرج أم لم يخرج بخلاف المعدن( شريعتمداري).
[٤] على الأحوط فيه و فيما بعده( خ).
[٥] الأظهر عدم وجوب التعريف لغير البائع الادنى( قمّيّ)
[٦] على الأحوط( شريعتمداري). لا دليل عليه بل الرواية دالة على انه له و رزق رزقه اللّه تعالى اياه( خونساري). الظاهر عدم وجوب الخمس الا فيما زاد عن مئونة سنته مع ساير ارباحه( قمّيّ).
[٧] الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الارباح فيجرى عليه حكمها( خوئي)
[٨] لعدم صدق الكنز عليه فحكمه حكم مطلق الفائدة( شاهرودي).
[٩] على الأحوط( گلپايگاني)
[١٠] حكمها و ساير الحيوانات حكم الدابّة على الأحوط( قمّيّ)
[١١] الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه و لا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه و منه يظهر الحال في غير الدابّة و السمكة( خوئي).