العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦٦ - ٣٨ - مسألة لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
وجه للقسمة المفروضة و منها أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه[١] ربح لا بعنوان كونه منه و من رأس المال و دعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعة بأن المال بعد حصول الربح يصير مشتركا بين المالك و العامل فمقدار رأس المال مع حصته من الربح للمالك و مقدار حصة الربح المشروط للعامل له فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال و لا مانع منها
٣٧ مسألة إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط
من معلومية المقدار و غيره و إذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع[٢] بل يكون بمنزلة التلف فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه و مقدار الخسران
٣٨ مسألة لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
سواء كان سابقا عليها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقية و لم يتم عملها نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه و أن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته و أما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة أو بعد الشروع فيها أو قبله ثمَّ إما أن يكون التالف البعض أو الكل و أيضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضيه أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح و لو كان لاحقا مطلقا سواء كان التالف البعض أو الكل كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبي و دعوى أن مع الضمان كأنه لم يتلف لأنه في ذمة الضامن كما ترى نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة و إن كان التالف الكل كما إذا اشترى في الذمة[٣] و تلف المال قبل دفعه إلى البائع فأداه المالك[٤] أو
[١] يمكن أن يكون مراده غير هذا الفرض( گلپايگاني).
[٢] محل تأمل و يحتمل صحته و مالكية المشترى ملكية متزلزلة كمالكية البائع فينفسخ مع ظهور الخسران و عدم الجبران من مال آخر على اشكال( خ). كشفه عن بطلان البيع لا يخلو من قوة( شريعتمداري). محل اشكال و تأمل( خونساري).
[٣] على فرض صحته و قد مر الإشكال فيه( گلپايگاني).
[٤] بقصد الاخذ بعد استرباح المبيع( خ).