العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - ٦٥ - مسألة إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا
استلزامه الضرر[١] أو ترك واجب أو فعل حرام[٢] و مع فقد أحد هذه لا يجب فبقي الكلام في أمرين أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا فنقول إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتى به أجزأه[٣] عن حجة الإسلام كما مر سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة[٤] فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجة الإسلام[٥] و عدمه وجهان[٦] من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافيا و ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته[٧] و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه[٨] لأن المناط في الضرر الخوف[٩]
[١] مر التفصيل فيه و في تالييه( خ).( م) كونه بالغا أو حرّا مع.
[٢] قد مر اعتبار الاهمية في الواجب او الحرام فعلا و تركا( شريعتمداري).
[٣] يعني أجزأه ان بان كونه بالغا حرا لكنه مشكل كما مر( گلپايگاني).
[٤] بل الى زمان تمام العمل و يحتمل اشتراط بقائه الى زمان إمكان العود الى محله على اشكال فيه( خ). بل الى وقت تمام العمل( گلپايگاني).
[٥] و الأقوى عدم الاجزاء( شريعتمداري).
[٦] اقواهما عدم الاجزاء( خ- قمّيّ).
اقواهما العدم( گلپايگاني). الأقوى العدم( خونساري).
[٧] محل اشكال في الضرر النفسى و الحرج و كذا الضرر المالى البالغ حدّ الحرج و اما غير بالغه فلا يمنع عن وجوب الحجّ نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتّى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالاقوى كفايته( خ). محل تأمل( خونساري). هذا إذا كان الضرر او الحرج في المقدمات او كان تحمل الضرر مسوغا كالضرر المالى او كان معذورا في جهله و الا فالظاهر عدم الكفاية لعدم الاستطاعة مع الحرج و حرمة العمل مع الضرر( گلپايگاني)
[٨] في الحرج مع كشف الخلاف اشكال( قمّيّ)
[٩] موضوعية الخوف محل اشكال بل منع خصوصا في الحرج( خ).-- لكن الظاهر ان المناط في الحرج هو الواقع فيستقرّ على معتقده الحجّ لو بان الخلاف( گلپايگاني)