العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - ٥ - مسألة إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما
٢ مسألة إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة
فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين[١] بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء[٢] عين[٣] النصاب[٤] طول الحول فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية
٣ مسألة إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال
و يضم إليه حصته من الربح و يستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب و تمَّ حوله بل لا يبعد[٥] كفاية[٦] مضي حول الأصل و ليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة
٤ مسألة الزكاة الواجبة مقدمة على الدين
سواء كان مطالبا به أو لا ما دامت عينها موجودة بل لا يصح[٧] وفاؤه بها بدفع تمام النصاب[٨] نعم مع تلفها و صيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون و أما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها حيث إنها مستحبة سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة- و أما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت و أجزأت و إن كان آثما من حيث ترك الواجب
٥ مسألة إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما
فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة
[١] على مختاره من اشتراط حلول الحول على عين النصاب في زكاة مال التجارة و لم يقع المعاملة عليه حتّى يحول عليه الحول و قد مر عدم اعتباره في مال التجارة لقوة احتمال كون المراد من قوله حتّى يحول عليه الحول هو حلول الحول على المال او بدله لان الضمير راجع الى المال المتصف بكونه معمولا به نعم على ما احتملنا من بعض وجوه الجمع بين الاخبار الواردة في الأبواب الثلاثة يتم هذا الفتوى و كذلك الفتوى السابقة و لكن الكلام في مثل هذا النحو من الجمع( شاهرودي).
[٢] مر الكلام فيه( خ).
[٣] تقدم عدم اشتراطه( خونساري).
[٤] قد مرّ عدم اشتراطه في مال التجارة( گلپايگاني). تقدم الاشكال في المستحبة( قمّيّ).
[٥] بعيد( خ).
[٦] لكن الأقوى عدم الكفاية( گلپايگاني) فيه اشكال( خونساري) عدم الكفاية اوجه( قمّيّ).
[٧] لكن إذا اداها من غيرها بعده لا يبعد الصحة( گلپايگاني).
[٨] بل و لا بدفع البعض الا مع عزل الزكاة( خ).