العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٢ - ٥ - مسألة الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
٢ مسألة المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء[١] في القيميات لا يوم التلف
و لا أعلى القيم على الأقوى
٣ مسألة إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا و استحق الأجرة المسماة
و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك[٢] مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة و كذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال
٤ مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن
و كذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه و إن كان بغير قصده لعموم من أتلف
و للصحيح عن أبي عبد الله ع: في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال ع كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن
بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه و لكنه مشكل[٣] فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال[٤]
٥ مسألة الطبيب المباشر للعلاج[٥] إذا أفسد ضامن
و إن كان حاذقا و أما إذا لم يكن
[١] لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان و الأحوط الرجوع الى المصالحة عند اختلاف القيمتين( خوئي). بل المدار على قيمة يوم التلف( شريعتمداري) بل يوم التلف على الأقوى( گلپايگاني) محل تأمل( خونساري). محل نظر( قمّيّ).
[٢] فيه تأمل( قمّيّ).
[٣] الامر كما ذكره( قدّس سرّه) لكن الظاهر هو الضمان في مسألة الختان الا إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف( خوئي).
[٤] و الأقوى عدم الضمان( خ). بل الأقوى عدم الضمان ان لم يكن وظيفة الختان الا الختان بأن لا يكون بصيرا في كون الختان مضرا أو لا و لها مع بصيرته في ذلك بحيث يعتمد عليه فيه مثل الجراحين في زماننا فالاقوى الضمان الا مع التبرئة( گلپايگاني).
[٥] الأقوى الضمان في جميع الصور المفروضة في المتن إذا كان في مقام المعالجة و الطبابة لا مجرد الاخبار و مباشرة الطبيب للعلاج فرض نادر لا يحمل اطلاق الرواية عليه( شريعتمداري).