العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - ١٤ - مسألة إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها
يجوز له الاقتصار[١] على القدر المعلوم[٢] و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين
١١ مسألة إذا أفطر متعمدا ثمَّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال
و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى[٣] و كذا لو سافر فأفطر[٤] قبل الوصول إلى حد الترخص و أما لو أفطر متعمدا ثمَّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني[٥] و أقواهما الأول[٦]
١٢ مسألة لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمَّ تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة
و إن كان الأحوط عدمه و كذا لو اعتقد أنه من رمضان ثمَّ أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان
١٣ مسألة [في ارتداد من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا]
قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا[٧] إن كان مستحلا فهو مرتد[٨] بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له و إن لم يكن مستحلا عزر بخمسة و عشرين[٩] سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة و الأحوط قتله في الرابعة
١٤ مسألة إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها
[١] فيما لم يعلم بعددها سابقا و الا فمشكل( گلپايگاني).
[٢] فيما إذا علم بعددها سابقا اشكال فلا يترك الاحتياط( شاهرودي).
[٣] بل على الأحوط فيه و فيما يليه( خ). بل الأحوط( گلپايگاني).
[٤] كما لا يخلو عن وجه قوى( ميلاني).
[٥] لا يترك( قمّيّ). هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).
[٦] فيه نظر( ميلاني).
[٧] و قد مر الكلام فيه( خوئي).
[٨] في اطلاقه اشكال بل منع( قمّيّ).
[٩] مر عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع( خ) قد مر عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة( گلپايگاني). مر التفصيل( قمّيّ). بل بما يراه الحكم الا في الجماع ففيه ما يأتي و قد تقدم في اول الصوم( ميلاني).