العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٠ - صورة حج التمتع على الإجمال
فصل ٩ [صورة حج التمتع على الإجمال و شرائطه]
صورة حج التمتع على الإجمال
أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثمَّ يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا و يصلي ركعتين في المقام ثمَّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعا ثمَّ يطوف للنساء احتياطا و إن كان الأصح عدم وجوبه و يقصر ثمَّ ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة و الأفضل إيقاعه يوم التروية[١] ثمَّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال[٢] إلى الغروب[٣] ثمَّ يفيض و يمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر[٤] إلى طلوع الشمس[٥] ثمَّ يمضي إلى منى[٦] فيرمي جمرة العقبة ثمَّ ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه[٧] ثمَّ يحلق[٨] أو يقصر فيحل من كل شيء إلا النساء و الطيب و الأحوط اجتناب الصيد[٩] أيضا و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام[١٠] ثمَّ هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه و يسعى سعيه فيحل له الطيب ثمَّ يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه فتحل له النساء ثمَّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر[١١] و
[١] بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ( خ).
[٢] من يوم عرفة( گلپايگاني).
[٣] من يوم عرفة( خ- شريعتمداري).
[٤] من يوم النحر( گلپايگاني)
[٥] من يوم النحر و كذا اعمال منى( خ). من يوم النحر( شريعتمداري).
[٦] يوم النحر( گلپايگاني).
[٧] على الأحوط و ان لا يجب على الأقوى( خ). و يهدى بعضه و يتصدق ببعض( شريعتمداري) على الأحوط و الأحوط أيضا ان يتصدق بثلثه و يهدى بثلثه( قمّيّ).
[٨] الأحوط تعين الحلق للصرورة و من عقص رأسه و الملبد و يتعين التقصير على النساء( خ).
[٩] لا يترك و اما من جهة حرمة الصيد في الحرم فلا إشكال في حرمته( قمّيّ).
[١٠] و ان حرم لحرمة الحرم( گلپايگاني- شريعتمداري).
[١١] في بعض الصور( خ).