العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - ١٧ - مسألة إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال
الاتفاق[١]
١١ مسألة إذا كان شخص في عيال اثنين
فكان عالاه معا فالحال كما مر[٢] في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق[٣] في جنس المخرج جار هنا أيضا و ربما يقال[٤] بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية و الأظهر ما ذكرنا
١٢ مسألة لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية و إن كان المنفق غيره فعليه و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد و أما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر
١٣ مسألة الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم
١٤ مسألة الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها و كذا في غيرها
١٥ مسألة لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية-
و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك نعم لو كان من عياله عرفا و وهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب[٥]
١٦ مسألة لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه
لا يبعد وجوب[٦] إخراج فطرته نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه و المناط الصدق العرفي في عده من عياله و عدمه
١٧ مسألة إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال[٧]
و كذا[٨] لو عال شخصا بالإكراه و الجبر من غيره نعم في مثل العامل الذي
[١] لا يترك بل لا يخلو من وجه( خ). لا يترك الاحتياط فيه و في المسألة الآتية( خوئي).
لا يترك( خونساري). ان لم يكن اقوى و كذا في المسألة الآتية( قمّيّ).
[٢] و قد مر و كذا لا يترك الاحتياط في اتفاق الجنس( خ).
[٣] و لا يترك( گلپايگاني)
[٤] هذا هو المنشأ لاشكال بعض في العبد المشترك بين المالكين( شاهرودي).
[٥] مع صدق العيلولة لكن صدقها في الفرض محل اشكال( خ) بل الظاهر عدم الوجوب( شاهرودي) مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). بل الأحوط( قمّيّ).
[٦] مع الانفاق عليه و الا فمجرد الوجوب لا يوجب وجوب الاخراج( خ).
[٧] الأحوط ذلك بل لا يخلو من وجه( خ). اقواه الوجوب لصدق العيلولة عرفا فيه و في الفرض الثاني( شاهرودي). لا يبعد الوجوب فيهما( گلپايگاني).
[٨] الأحوط وجوبها عليه فيهما( قمّيّ).