العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩ - فصل ١٠ - في شرائط وجوب الصوم
و القضاء[١] إذا كان الصوم واجبا معينا[٢] و لا فرق في الجنون بين الإطباقي و الأدواري إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه و أما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. الثالث عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار نعم لو كان نوى الصوم[٣] قبل الإغماء[٤] فالأحوط إتمامه[٥].
الرابع عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي و يصوم و إن كان الأقوى عدم[٦] وجوبه[٧].
الخامس الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب معهما و إن كان حصولهما في جزء من النهار. السادس الحضر فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما و المكاري و نحوه و العاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس[٨]
[١] لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الالزامى الاتمام و مع عدم الإتيان القضاء( خ). اى القضاء على تقدير عدم الاتمام( ميلاني).
[٢] لا حاجة الى القضاء مع الاتمام و الوجه فيه ظاهر( خوئي).
[٣] و الا فلو صحّ قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية و الاتمام( گلپايگاني). و ادراك الفجر( ميلاني).
[٤] لا يترك الاحتياط بالاتمام و مع تركه بالقضاء( خ).
[٥] هذا الاحتياط لازم و ان جددها بعد الاغماء أيضا إذا افاق قبل الزوال و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به لما مر( شاهرودي). لا يترك( خونساري- رفيعي- قمّيّ).
[٦] لا قوة فيه فلا يترك الاحتياط( شاهرودي).
[٧] لا يخلو وجوبه من قرب( خ). لا يترك الاحتياط بان ينوى و يصوم( خونساري).
هذا إذا كان الامساك مضرا له في هذا المقدار من الزمان أيضا و الا ففيه تفصيل( قمّيّ). إذا كان يضرّه مطلق الامساك و قد تحمله الى ذلك الحين و الا فوجوب ما ذكر لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[٨] و قد مر الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة( گلپايگاني).