العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - ٣٢ - الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه
٣٠ الثلاثون قد مر أن الكافر[١] مكلف بالزكاة[٢] و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت[٣] عنه
و على هذا فيجوز للحاكم إجباره[٤] على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولي للنية و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته[٥] و إن كان وارثه مسلما وجب عليه كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا.
٣١ الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره
فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء[٦] و لا يجب التوزيع و إن كان أولى نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور[٧] و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها.
٣٢ الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه
و كذا في الفطرة و من منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير و إلا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمي لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد قال و لعله سهو منه و كأنه كان يريد الاحتياط فسهى و ذكره بعنوان الفتوى
[١] مر الكلام فيه و في فروعه( قمّيّ)
[٢] و قد مر الكلام في اصله و في بعض فروعه و منه يظهر الحال في المسلم الوارث او المشترى( خوئي)
[٣] مر الإشكال فيه مع بقاء العين( خ) مر الكلام فيه( گلپايگاني) على اشكال فيه( خونساري)
[٤] لا دليل على جواز اجباره لانه يلزم اما تولى الحاكم للنية او سقوط قصد القربة في المورد و كلاهما محل اشكال( خونساري).
[٥] اكثر الاحكام المذكورة في هذه المسألة لا يخلو عن تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٦] لا يبعد لزوم التوزيع في جميع الفروض سواء تعلقت بالعين او كانت في الذمّة نعم لا يبعد لزوم تقديم دين الناس إذا كانت الحقوق في الذمّة( شريعتمداري)
[٧] الظاهر أنّه لا يوزع على الكفّارة و النذر و الحجّ الواجب غير حجّة الإسلام او حج واجب بالاجارة و نحوها ممّا يكون مديونا للناس( قمّيّ).