العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٢ - الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو
إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل و قلنا إن الإتمام مناف للفورية و إلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام و كذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع و كان في أثناء العمل يمكن أن يقال[١] إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط.
الثانية عشر [يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر]
كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة و العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج و اشتراط كون تمام النفقة و مصارف الطريق و نحوها على الموجر لا مانع منه[٢] إذا عينوها على وجه رافع للغرر.
الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمَّ آجرها من عمرو
كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد فإن أجاز صحت له[٣] و يملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو و لا يصح له[٤] إجازتها على أن تكون الأجرة للموجر و إن فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني و ملكيته لها حال الفسخ[٥] لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة[٦] و إلا فهو من قبيل من باع
[١] لكنه غير وجيه( خ). لكنه بعيد اذ المفروض ان الواقع في الخارج مغاير لما تعلقت به الاجارة و قاعدة الاحترام في نفسها لا تفى باثبات الضمان( خوئي). الظاهر عدم الفرق بين كون الخيار للاجير او للمستأجر( گلپايگاني). لكنه بعيد( قمّيّ).
[٢] و كذا لا بأس بما هو المتعارف في زماننا من اجارة رجل نفسه للمسافرة بالحاج من البلد الى البلد مع تحمل جميع ما يحتاج إليه في السفر من المأكول و المشروب و السيارة و الطيارة و غيرها اذا كانت معينة او عيناها على وجه يرتفع الغرر( گلپايگاني).
[٣] اذا كان مورد الاجارتين واحدا و لو في الجملة( خ). إذا وقعت الاجارة الثانية على وجه يملك المستأجر الثاني تمام ما ملكه المستأجر الأول او بعضه( گلپايگاني). إذا كان المستأجر مالكا لجميع المنافع او لمتعلق الاجارة الثانية( قمّيّ).
[٤] فيه تأمل أمّا إذا لم يكن المستأجر مالكا لجميع المنافع و لا لمتعلق الاجارة الثانية فالظاهر انه يصح له( قمّيّ).
[٥] لا يبعد كفاية الاجازة لصحة العقد السابق من حين الفسخ( خونساري).
[٦] الأقوى كفاية الاجارة و لا حاجة الى تجديد الصيغة( شريعتمداري).