العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - ٤٥ - مسألة لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
٤٠ مسألة إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه
بخلاف ما إذا كان مقهورا
٤١ مسألة إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه
و إن كان واجبا عليه
٤٢ مسألة إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم
إذا كان الصوم واجبا معينا و إن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا[١] وجب عليه الغسل و بطل صومه[٢]
٤٣ مسألة إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه[٣] و غسله إذا كان متعمدا
و إن كان ناسيا لصومه صحا معا و أما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله[٤]
٤٤ مسألة إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج[٥] و إن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال[٦] المكث[٧] لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا و من هنا يشكل[٨] صحة[٩] الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج
٤٥ مسألة لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
[١] يعني لا يجب اتمامه( گلپايگاني).
[٢] يعني يجب عليه رفع اليد عنه و ابطاله بنية القطع لا بنفس التكليف بالغسل فضلا عن كونه بنفس الغسل( شاهرودي).
[٣] بنفس نية القطع كما مر( شاهرودي).
[٤] على الأحوط بناء على عدم كون نية المفطر مفسدا كما هو الحق و اما بناء على المفسدية فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله و ما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه( خ).
[٥] هذا مبنى على صحة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه و قد مر انه محل اشكال( خوئي).
[٦] الأقوى هو الصحة( شاهرودي).
[٧] على الأحوط لكن الظاهر ان المنهى هو الارتماس و هو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث او حال الخروج( گلپايگاني).
[٨] ما ذكره من الوجه غير وجيه( شاهرودي).
[٩] الأقوى هو الصحة إذا تاب و اغتسل حال الخروج و الحكم ببطلانه حال المكث و الخروج بلا توبة مبنى على الاحتياط و اما في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحته لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم( خ).