العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٦ - العاشر أدنى الحل
البحر[١] ثمَّ إن الظاهر أنه لا يتصور[٢] طريق لا يمر على ميقات و لا يكون محاذيا لواحد منها إذ المواقيت محيطة بالحرم[٣] من الجوانب فلا بد من محاذاة واحد منها و لو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام[٤] من أدنى الحل[٥] و عن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرما و فيه أنه لا دليل عليه لكن الأحوط[٦] الإحرام منه و تجديده في أدنى الحل
العاشر أدنى الحل
و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكل عمرة مفردة[٧] و الأفضل[٨] أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد فإن الحديبية بالتخفيف أو التشديد بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثمَّ أطلق على الموضع و يقال نصفه في الحل و نصفه في الحرم و الجعرانة بكسر الجيم و العين و تشديد الراء أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء موضع بين مكة و الطائف على سبعة أميال و التنعيم موضع قريب من مكة و هو أقرب أطراف الحل إلى مكة و يقال بينه و بين مكة أربعة أميال و يعرف بمسجد عائشة كذا في مجمع البحرين و أما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى أن أبعدها من مكة ذو الحليفة فإنها على عشرة مراحل
[١] و الظاهر كفاية الاحرام في الطيارة فوق الميقات إذا احرز و تمكن من الاحرام فيها( گلپايگاني)
[٢] فيه اشكال على انه تقدم منه انه لا يكفى المحاذات إذا كان بعيدا عن الميقات فبناء عليه تصويره واضح( قمّيّ).
[٣] فان يلملم في جنوب مكظ و قرن المنازل في المشرق تقريبا و مسجد الشجرة في الشمال و الجحفة بين الشمال و المغرب و وادى العقيق بين الشمال و المشرق و مع ذلك ففى احاطتها بالحرم تأمل و اشكال( شريعتمداري). و لا ينافى ذلك كون يلملم لثلاثة ارباع الدائرة لان ميقات جميع هذه الناحية يلملم( گلپايگاني)
[٤] فيه اشكال و الأحوط الاحرام من أحد المواقيت او التخلص بالنذر( قمّيّ)
[٥] بل اللازم عليه العبور من أحد المواقيت و الاحرام منه و مع عدم الإمكان فمن الأقرب منه ثمّ الأقرب الى ادنى الحل( گلپايگاني).
[٦] بل الأحوط التخلص بالنذر( خ). بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقيت إلى آخر ما ذكرنا في الحاشية السابقة( گلپايگاني)
[٧] اذا لم يكن المعتمر في مكّة فالأحوط له الاحرام من احد المواقيت( قمّيّ)
[٨] في افضليته تامل لكن الأحوط الاقتصار عليها او ما اشبه الجعرانة او الحديبية من اطراف مكّة( قمّيّ).