العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤١ - ١٦ - مسألة يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
القول بالصحة الصحة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل
١٣ مسألة لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها و يكون عليه الأجرة و يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك و القول بالمنع لا وجه له و كذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا في ذمتهما أو الأداء من الثمر و أما لو شرط على المالك أن يكون أجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ففي صحته وجهان أحدهما الجواز لأن التصدي لاستعمال الإجراء نوع من العمل و قد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس و أمانتهم و عدمها و المالك ليس له معرفة بذلك. و الثاني[١] المنع لأنه خلاف وضع المساقاة و الأقوى الأول[٢] هذا و لو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة من الثمر بطل للجهل بمقدار مال الإجارة فهي باطلة
١٤ مسألة إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
و كان جميعه للمالك و حينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق[٣] أجرة المثل لعمله[٤] و إن شرطا انفراد المالك به لم يستحق العامل شيئا لأنه حينئذ متبرع بعمله
١٥ مسألة إذا اشتمل البستان على أنواع
كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما و إن لم يعلم عدد كل نوع إلا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر
١٦ مسألة يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
كأن يجعل النخل بالنصف و الكرم بالثلث و الرمان بالربع مثلا و هكذا و اشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كل نوع و لكن الفرق بين هذه و صورة اتحاد الحصة في الجميع غير واضح و الأقوى الصحة مع عدم الغرر في الموضعين و البطلان
[١] و هو الأقوى( خ).
[٢] و ان لم يكن من المساقاة المعمولة( شريعتمداري) بل الأقوى هو الثاني( گلپايگاني) بل الثاني( خونساري). مشكل في غاية الاشكال( قمّيّ).
[٣] مع كون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار أجرة المثل او أكثر و مع الاقلية لا يستحق الزيادة( خ). مجرد العمل مبتنيا على العقد الفاسد لا يوجب استحقاق الاجرة بل المناط استناد العمل بامر المالك او باستدعائه او بوعده اعطاء شيء بازاء العمل( گلپايگاني) ان لم تكن أكثر من الحاصل و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٤] اذا كان العمل مسببا عن امر المالك لا عن توهمه صحة المساقاة( خونساري).