العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٣ - ٧ - مسألة يجزي حجة الإسلام الصبي ما لو بلغ و أدرك المشعر
يكن وليا شرعيا
لقوله ع: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر إلخ
فإنه يشمل غير الولي[١] الشرعي أيضا و أما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن
٥ مسألة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر[٢] به[٣] أو يكون السفر مصلحة له
٦ مسألة الهدي على الولي و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي
و أما الكفارات الأخر المختصة بالعمد فهل هي أيضا على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في غير الصيد لأن عمد الصبي خطأ و المفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطاء وجوه لا يبعد قوة الأخير إما لذلك و إما لانصراف أدلتها عن الصبي لكن الأحوط تكفل الولي بل لا يترك هذا الاحتياط[٤] بل هو الأقوى[٥]
لأن قوله ع: عمد الصبي خطأ
مختص بالديات و الانصراف ممنوع و إلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا
٧ مسألة [يجزي حجة الإسلام الصبي ما لو بلغ و أدرك المشعر]
قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام بل ادعى بعضهم الإجماع عليه و كذا إذا حج المجنون ندبا ثمَّ كمل قبل المشعر و استدلوا على ذلك بوجوه أحدها النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمَّ حصوله قبل المشعر و فيه أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به. الثاني
ما ورد من الأخبار: من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه
فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى و فيه ما لا يخفى. الثالث الأخبار الدالة على
[١] فيه اشكال( گلپايگاني).
[٢] فتكون مئونة أصل السفر على الطفل لا مئونة الحجّ به لو كانت زائدة( خ).
[٣] و لم يكن للحجّ نفقة زائدة على ما للسفر الموقوف حفظه عليه( گلپايگاني).
[٤] و كذا فيما إذا اتى الولى بموجبه عمدا فيما يكلّف على الاجتناب عنه( گلپايگاني).
[٥] القوّة ممنوعة و الصيد منصوص( گلپايگاني). لا قوة فيه و الاختصاص بالديات ممنوع فان بعض اخبار الباب غير مذيل بتحمله العاقلة فلا وجه للاختصاص و القياس بالصيد مع الفارق فان الكفّارة فيه لا تختص بصورة العمد( قمّيّ).