العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٧ - ١ - مسألة لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
من مكة و يليه في البعد الجحفة و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان و قيل إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة
٥ مسألة كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
و إن كان مهل أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقا فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع و النصوص منها صحيحة صفوان إن رسول الله ص وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها
٦ مسألة [إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله]
قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا من الآفاقي أو من أهل مكة و ميقات عمرته أحد المواقيت[١] الخمسة[٢] أو محاذاتها[٣] كذلك أيضا و ميقات حج القران و الإفراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا[٤] كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله و يجوز من أحد تلك المواقيت[٥] أيضا بل هو الأفضل و ميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة و يجوز من أحد المواقيت أيضا و إذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها[٦] و كذا الحكم في العمرة المفردة[٧] مستحبة كانت أو واجبة و إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين و المجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها و قبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها و إذا أراد العمرة المفرد جاز إحرامها من أدنى الحل
فصل ١١ في أحكام المواقيت
١ مسألة لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
و لا ينعقد و لا يكفي المرور عليها محرما
[١] نعم من كان منزله اقرب الى مكّة من الميقات فميقاته منزله مطلقا على الظاهر( گلپايگاني).
بالتفصيل المتقدم( خ).
[٢] لا يتعين ذلك بالنسبة الى أهل مكّة و من منزله اقرب إليها إذا أرادوا التمتع ندبا فعلى هذا فميقات عمرة التمتع اما أحد المواقيت ان مر به او ما يحاذيه محاذاة قريبة ان مر به او منزله إذا كان دون الميقات( خونساري)
[٣] قد مر( قمّيّ).
[٤] و كذا الحال في المتمتع( خ).
[٥] قد مر الإشكال فيه( قمّيّ).
[٦] او منزله إذا كان اقرب( خ). او منزله ان كان بين مكّة و الميقات( گلپايگاني).
[٧] يعني غير عمرة القران و الافراد و الا فهما أيضا مفردتان( گلپايگاني) مر الإشكال في اطلاقها( قمّيّ).