العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٦ - فصل - ٥ من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام
البنت و الظاهر عدم الفرق[١] في الوطي[٢] بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر[٣] للفعل هو المفعول و لو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال[٤] و لو شك في تحقق الإيقاب و عدمه بنى على العدم و لا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه و إن كان الأولى الترك في ابنته
فصل ٥ من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام
لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة أو محله سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام سواء كان الوكيل محرما أو محلا و كانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله و كذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف[٥] الحكمي بل الأحوط مطلقا و لا إشكال في بطلان النكاح في الصورة المذكورة و إن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا سواء دخل بها أو لا و إن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أو لم يدخل لكن العقد باطل على أي حال بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل و إن كان من له العقد محلا و لو كان الزوج محلا و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد لكن هل يوجب الحرمة[٦] الأبدية فيه قولان
[١] فيه اشكال( قمّيّ).
[٢] فيه اشكال بل منع( خوئي)
[٣] على الأحوط في هذه الصورة إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل( خ).
[٤] بل منع( خ). اظهره عدم التحريم( خوئي). و الأقرب عدم التحريم( قمّيّ).
[٥] على الأحوط فيه( خ).
[٦] الظاهر ان مناط الحكم في المسئلتين واحد لان المذكور في الروايات ليس الا المحرم فان كان محمولا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين و ذكر الرجل في بعض الأخبار يحمل على كونه من باب المثال و ان أخذ بالمتيقن من المحرم و هو الرجل فالمتيقن بطلان عقد المحرم دون المحرمة و الأقوى ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلا بالاخبار و الإجماع منه( گلپايگاني).