العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - ١٢ - مسألة لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة
فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز[١] الأخذ و مع سبق العدم و حدوث ما يشك في كفايته يجوز عملا بالأصل في الصورتين
١٠ مسألة المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به
و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا[٢] مع الظن[٣] بالصدق[٤] خصوصا في الصورة الأولى
١١ مسألة لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
سواء كان حيا أو ميتا[٥] لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه و إلا لا يجوز نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز[٦]
١٢ مسألة لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة
بل لو كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا بل لو اقتضت المصلحة[٧] التصريح كذبا[٨] بعدم كونها زكاة جاز[٩] إذا لم
[١] و كذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود و العدم( خ).
[٢] مع الجهل بالحالة السابقة الأقوى جواز الاعطاء إليه حتّى مع عدم الظنّ بالصدق اما مع سبق الغنى فالأحوط اعتبار الاطمينان و الوثوق( قمّيّ)
[٣] بل مع الاطمينان و الوثوق( شاهرودي) بل الوثوق على الأحوط( گلپايگاني- خونساري)
[٤] الناشى من ظهور حاله( خ). الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق و اما مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظن لا يخلو من اشكال بل منع( خوئي). ظنا اطمئنانيا( شريعتمداري).
[٥] للنص( شاهرودي).
[٦] محل تأمل و اشكال( شاهرودي) فيه اشكال( گلپايگاني) لا يخلو من اشكال( خونساري)
[٧] المسوغة للكذب( خ- گلپايگاني).
[٨] الكذب أحد الكبائر فلا يجوّزه وجود المصلحة اللّهمّ الا ان تفرض مصلحة واجبة اهم( شريعتمداري) مع المسوغ له و عدم التمكن من التورية( شاهرودي). بدون التورية مشكل( قمّيّ).
[٩] جواز الكذب في امثال المقام لا يخلو من اشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية( خوئي).