العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٠ - ١٧ - مسألة لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام
الضمان[١] أيضا و كذا الحال[٢] إن استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته
١٥ مسألة إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه
نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا بذلك و الورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه[٣] و عدمه وجهان[٤]
١٦ مسألة من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج
و يجوز النيابة فيه عن الميت و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا و كان معذورا في الطواف بنفسه و أما مع كونه حاضرا و غير معذور فلا تصح النيابة عنه أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي[٥] بين الصفا و المروة
١٧ مسألة لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام.
و علم أو ظن[٦] أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحج بها عنه و إن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم
لصحيحة بريد[٧]: عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لوارثه شيء و لم يحج حجة الإسلام قال ع حج عنه و ما فضل فأعطهم
و هي و إن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم[٨] لو
[١] تقدم منه في المسألة السابقة التردد في الضمان و لا فرق بين المسألتين الا انه في المقام التلف معلوم و الشك في التقصير و في السابقة التلف مشكوك و لكن لا فرق في جريان أصالة البراءة في الفرضين و الحق جريان التأمل و الاشكال في كلا الفرضين( شريعتمداري).
[٢] أي في وجوب الاستيجار من التركة( خ).
[٣] و الأقوى السماع لانه اخبار عما في يده و لكن بمعنى جواز تنفيذ الوصية فيما إذا لم يكن معارضة من الورثة لا بمعنى عدم سماع كلام الورثة المنكرين لها لو فرض( شريعتمداري).
[٤] الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود في باب الدعاوى لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا( خ) الأقوى هو الأول( گلپايگاني).
[٥] و ان يظهر من بعض الروايات استحبابه( خ).
[٦] بل و مع الشك أيضا على الأظهر( قمّيّ).
[٧] في كون هذه الرواية صحيحة اشكال بكلا السندين لاحتمال كون سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء الذي وثقه جمع لكنها معمول بها فالسند مجبور على فرض ضعفه بل المظنون اتّحادهما( خ).
[٨] هذا إذا كان الظنّ معتبرا شرعا و الا وجب التسليم الى الورثة( گلپايگاني).