العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٥ - ٥٠ - مسألة إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز
و دعاؤهن إلى الطعام و تتأكد الكراهة في الشابة
٤٢ مسألة يكره الجلوس في مجلس المرأة
إذا قامت عنه إلا بعد برده
٤٣ مسألة لا يدخل الولد[١] على أبيه إذا كانت عنده زوجته
إلا بعد الاستيذان و لا بأس[٢] بدخول الوالد على ابنه[٣] بغير إذنه[٤]
٤٤ مسألة يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين
و في رواية إذا بلغوا ست سنين
٤٥ مسألة لا يجوز النظر[٥] إلى العضو المبان من الأجنبي
مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها لا مثل السن و الظفر و الشعر[٦] و نحوها
٤٦ مسألة يجوز وصل[٧] شعر الغير بشعرها
و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة بل الأحوط الترك[٨]
٤٧ مسألة لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس
فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب
٤٨ مسألة إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر
يجب الاقتصار على ما اضطر إليه فلا يجوز الآخر بجوازه
٤٩ مسألة يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز
و لهن حضور الجمعة و الجماعات
٥٠ مسألة إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز
بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه و من لا يجب و إن كانت الشبهة غير محصورة[٩] أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا أو شك
[١] على الأحوط( خ)( قمّيّ).
[٢] في اطلاقه تأمل( خ).
[٣] في اطلاقه اشكال بل منع( خوئي). محل تأمل( شريعتمداري)( قمّيّ)
[٤] اذا كان مأمونا من أن يكون في خلوتهما ما لا يجوز له التطلع عليه( گلپايگاني).
[٥] على الأحوط( قمّيّ).
[٦] الأحوط ترك النظر إليه( خ).
[٧] على اشكال في وصله بشعر الإنسان و الأحوط الترك( خوئي).
[٨] لا يترك( خ).
[٩] لا يجب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة بان تكون مرئة أجنبية مثلا مختلطة بغير محصورة من النساء من غيرها و لو كانت محرمة نسبية مختلطة باجنبيات غير محصورات لا يجب الاجتناب عن نكاح بعضهن بما لا يوجب الخروج عن عدم الحصر و اما الشبهة البدوية بين المماثل و غيره و بين المحرمة النسبية و غيرها فالأحوط الاجتناب بل الأقوى في بعض الصور لكن لا لما في المتن فانه ضعيف و اما الشبهة البدوية فيما كانت مجرى الأصل كالشك في كونها اختا رضاعية او أجنبية فلا يجوز النظر إليها و يجوز نكاحها( خ).