العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - ١ - مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
و يجب على الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال[١] و الأحوط[٢] إخراجه[٣] بعد بلوغه
فصل ٢ في قسمة الخمس و مستحقه
١ مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
سهم لله سبحانه و سهم للنبي ص و سهم للإمام ع و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان[٤] و في الأيتام الفقر[٥] و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية[٦] و لا يعتبر في المستحقين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجحات و الأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر[٧] بل
[١] الأقوى التعلق فيخرجه الولى قبل البلوغ( گلپايگاني). لا يظهر وجه فرق بين ارباح الطفل و ساير موارد الخمس من الكنز و غيره و حيث استشكل في الأول و جزم بعدم اشتراط التكليف في غيره فالفرق في غاية الاشكال مع اتّحاد طريق المسألتين( شريعتمداري).
[٢] الظاهر تعلق الخمس بها أيضا فيخرجه الولى( قمّيّ).
[٣] بل يخرج عنه وليه قبل بلوغه( خونساري).
[٤] او ما في حكمه( خ).
[٥] على الأحوط( گلپايگاني).
[٦] بل يعتبر ان لا يكون في معصية( خ). الأحوط عدم اعطاء المسافر في المعصية( شاهرودي).
الاحتياط بعدم الاعطاء للعاصى في سفره لا يترك( خوئي). الأحوط ان لا يكون سفره في معصية و لا نفسه في معصية ايضا( گلپايگاني). تقدم في الزكاة اعتبار ان لا يكون سفره في معصية و كذلك في المقام( شريعتمداري). الأحوط الاقتصار على السفر الذي لا يكون في معصية( قمّيّ).
[٧] الأحوط عدم الدفع الى المتهتك المتجاهر( خ). بل هو الأحوط( شاهرودي). و الأحوط عدم الدفع الى المتجاهر( شريعتمداري).