العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - ٣٩ - مسألة إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة
وجهان[١] و الأحوط الجمع و إن كان لا يبعد[٢] كون المناط هو الظاهر[٣] الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة
٣٧ مسألة إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق
لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع[٤] مقدار آخر من المسافة[٥] فالظاهر أن المجموع[٦] يعد من سفر[٧] المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم
٣٨ مسألة السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام
و لا يوجب التمام
٣٩ مسألة إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب[٨] عليه[٩] الإقامة[١٠]
و لو سافر وجب عليه القصر[١١] على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان[١٢] بقصد
[١] و اوجه منهما اناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة في الواقع و تنجزها على المكلف نعم إذا كانت الغاية محرمة و لم تتحقّق في الخارج و لو بغير اختيار المكلف اتم صلاته بلا إشكال( خوئي).
[٢] بعيد لما في بعض الروايات( شاهرودي).
[٣] بل هو اقوى بل كون المدار في وجوب القصر اعتقاد الحلية او كونها مقتضى امارة او أصل مما لا إشكال فيه اصلا( شريعتمداري).
[٤] اذا كان الاستلزام بنحو التوقف بحيث يكون المعصية غاية للزائد أيضا و امثلته واضحة( شاهرودي).
[٥] بحيث كان ما تأخر عن الغاية و ما تقدم عليها مجموعهما سفرا واحدا يتوقف عليه حصولها( ميلاني).
[٦] بل لا يجرى على المقدار الآخر حكم سفر المعصية( قمّيّ).
[٧] بل الظاهر خلافه فلا يجرى عليه حكم سفر المعصية( خوئي). اطلاقه محل تأمل بل قد يعدّ سفرا مستقلا عند العرف فيقصّر فيه( گلپايگاني).
[٨] وجوبها في نذر الصوم ممنوع فلا يكون نذر الصوم مثالا للمسألة( خ).
[٩] اذا كان من قصده الاتمام او الصوم في حال الإقامة و الا لم تجب على الأقوى بل لو لم تكن الإقامة في نفسها راجحة اشكل القول بوجوبها و ان قيد بها نذره( ميلاني).
[١٠] الظاهر عدم وجوب الإقامة و إذا سافر يقصر و ان كان بقصد التوصل الى الإفطار و ما ذكر سابقا لا يرتبط بالمقام مع انه في نفسه محل نظر كما مر( قمّيّ).
[١١] لو كان مرجعه الى نذر عدم السفر و كان ترك السفر راجحا في نفسه فلو سافر يجب عليه الاتمام على الأقوى لان نفس السفر معصية و الا ففى وجوب الإقامة تأمل بل منع( شاهرودي).
[١٢] وجوب التمام في هذه الصورة محل اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).